حميد بن زنجوية
599
كتاب الأموال
يأخذ النبي من الخمس شيئا ، والرّبع الثاني لليتامى . والرّبع الثالث للمساكين . والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضّيف الذي ينزل بالمسلمين « 1 » . ( 1226 ) أنا حميد ثنا عبد اللّه بن جعفر أنا عبيد اللّه بن عمرو عن ابن عقيل عن رجل من ولد عليّ يقال له عمر ، قال : كانت « 2 » الغنائم تقسم على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ثلاثين سهما ، فيكون أربعة [ وعشرون ] « 3 » سهما لأهل الغنيمة ، ويبقي ستّة أسهم ، سهم للّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، قرابة / رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السّبيل . فعلى هذا كانت تقسم الغنائم « 4 » . ( 1227 ) ثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا أبو جعفر الرازيّ عن الربيع بن أهنس عن أبي العالية ، قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على خمسة أسهم ، فيعزل سهما منها ، ويقسم الأربعة الأسهم بين الناس . قال : ثمّ يضرب بيده في جميع السّهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمّى ، لا تجعلوا للّه نصيبا ، فإنّ للّه الدّنيا والآخرة ، قال : ثمّ يقسم بقيّة السّهم الذي عزله على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى اللّه عليه وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السّبيل . وزاد فيه أبو عبيد عن حجّاج عن أبي جعفر ، قال : الذي جعله للكعبة هو سهم اللّه « 5 » . ( 1228 ) أنا حميد ثنا محمد بن يوسف ثنا محرز عن الحسن في قوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ « 6 » ، كانت الغنائم تجمع ، فإذا جمعت كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم منها سهم يسمّى الصّفيّ ، جعله اللّه له ، فكان يجعله لليتامى والمساكين والفقراء وذوي الحاجة ، لم يرزأ منه شيئا فيما يعلمون ، إلّا أنّ اللّه أراد أن يصفيه بأجره ودخره « 7 » . ثم يقسم السهام
--> ( 1 ) تقدم بحثه برقم 77 . ( 2 ) في الأصل ( فكانت ) ، وما أثبته فمن رقم ( 70 ) . ( 3 ) في الأصل ( وعشرين ) . ( 4 ) تقدم برقم 70 . ( 5 ) تقدم برقم 71 . ( 6 ) سورة الأنفال : 1 . ( 7 ) كذا في الأصل . ولم يتبين لي المراد منه .